السيد أحمد الموسوي الروضاتي

218

إجماعات فقهاء الإمامية

ومما انفردت الإمامية به أنهم قسموا التدبير وقالوا إن كان عن وجوب فهو من رأس المال ، وإن كان عن تطوع فهو من الثلث . . . والدلالة على صحة قولهم : بعد إجماع الطائفة . . . * متى علق التدبير بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 380 : المسألة 223 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية أن التدبير متى علق بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم . . . والذي دللنا به في مسائل العتق من أن العتق لا يقع متى علق بعضو من الأعضاء « 1 » هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة . . . * لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 381 : المسألة 224 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية : أنه لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر وأجاز باقي الفقهاء ذلك . وقد دللنا على نظير هذه المسألة في مسائل العتق والتدبر ، وما دللنا به هناك هو دليل في هذا الموضع « 2 » . . . * المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا * إذا اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى كان ذلك جائزا * إذا أطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا فيما نقد من أدائه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 381 ، 383 : المسألة 225 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية أن المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا وإن اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي رقيقا بقدر ما بقي عليه كان ذلك أيضا جائزا وإن لم يشرطه شيئا من ذلك وأطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا [ فيما نقد من أدائه ] « 3 » . . .

--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 214 . ( 2 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 216 والمسألة 220 . ( 3 ) عن محقق المصدر في الصفحة 382 : " في ( ألف ) و ( م ) : بقدر أدائه وفي ( ب ) بقدر ما أداه " .